الفاضل الهندي

87

كشف اللثام ( ط . ج )

وأبطل شيخنا الكليني الصلاة بزيادة سجدة واحدة وبتركها مطلقا ( 1 ) ، بناء على الأصل . والسيد في الجمل ( 2 ) والحلبيان ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) بزيادة سجدة ، والحسن بتركها ( 5 ) ، لمرسل معلى بن خنيس أنه سأل أبا جعفر عليه السلام في الرجل ينسى السجدة من صلاته ، فقال : إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ، ثم يسجد سجدتي السهو بعد انصرافه ، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ، ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء ( 6 ) . وهو مع الضعف والارسال معارض بما تقدم . وحمله الشيخ - كما عرفت - على السجدتين ، واحتاط أبو علي بالإعادة إن تركها في الأولتين وكان في وقت ( 7 ) . ( ويجب فيه الانحناء بحيث يساوي موضع جبهته موقفه أو يزيد ) أي يعلو عليه ( بقدر لبنة ) فما دونه ( لا غير ) وفاقا للشيخ ( 8 ) والكندري ( 9 ) والمحقق ( 10 ) ، لما أرسله الكليني فقال : وفي حديث آخر في السجود على الأرض ، المرتفعة قال : إذا كان موضع جبهتك مرتفعا من رجليك قدر لبنة فلا بأس ( 11 ) .

--> ( 1 ) الكافي : ج 3 ص 361 ذيل الحديث 9 . ( 2 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) المجموعة الثالثة : ص 36 . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 199 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 503 س 30 . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 240 . ( 5 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 200 س 33 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 969 ب 14 من أبواب السجود ح 5 . ( 7 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 372 . ( 8 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 310 . ( 9 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 620 . ( 10 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 86 . ( 11 ) الكافي : ج 3 ص 333 ح 4 .